الشيخ محمد الجواهري
174
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2908 [ « مسألة 32 » الأمر في اخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم ( 1 ) ، كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحقّ في العين .
--> ( 1 ) أقول : ولكن هذا إنما يتم فيما إذا كان يعلم بالمالك تفصيلاً أو إجمالاً في عدد محصور ، وأما لو لم يعلم به أصلاً لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، أو يعلم به إجمالاً في عدد غير محصور ، فلا يمكن القرعة كما هو واضح وتقدم ، كما لا يمكن الاحتياط بارضاء الكل ، ولا التقسيم بالتساوي ، فتصل النوبة إلى التصدق عنه وهو لا يتم إلاّ بالتصدق بهما معاً ، ولكن له أن يقصد التصدق بالمال الواقعي عن مالكه وبغيره عن نفسه ، ولا تجري القرعة هنا . ثمّ إن السيد الأستاذ في المثلي من الفرض الثالث لابدّ وأن يقول قبل قوله « ربما يقال هنا . . . » هذه الجملة وهي : فان علم بالمالك تفصيلاً أو إجمالاً في عدد محصور فربما يقال هنا - أي فيما اشتغلت به الذمّة من المثل المردد - أنه يعطى للمالك فيما إذا كان معلوماً تفصيلاً ، أو لكل المحصورين الذي يكون المالك أحدهم إن كان المالك معلوماً في عدد محصور نصف مَن من الحنطة ونصف مَن من الشعير . . . إلخ ثمّ يتعرض إلى ما إذ كان المالك معلوماً إجمالاً في عدد غير محصور أو غير معلوم أصلاً لا تفصيلاً ولا إجمالاً . ( 2 ) في ص 149 - 150 من هذا الجزء عند ردّ كلام المحقق الهمداني القائل باختلاف كيفية التعلق بين هذا القسم والأقسام الاُخرى مما يتعلق به الخمس ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 131 .